منتدى الدراسات الإسلامية
السلام عليكم
مرحبا بك في منتدى الدراسات الإسلامية
يتعين عليك التسجيل أولا لمشاهدة الراوبط
منتدى الدراسات الإسلامية
السلام عليكم
مرحبا بك في منتدى الدراسات الإسلامية
يتعين عليك التسجيل أولا لمشاهدة الراوبط
منتدى الدراسات الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدراسات الإسلامية

منتدى جامعي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 محاضرات الأستاذ في القواعد الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخميسي.حسن




المدينة : مكناس
عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 57

محاضرات الأستاذ في القواعد الفقهية  Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات الأستاذ في القواعد الفقهية    محاضرات الأستاذ في القواعد الفقهية  I_icon_minitime5/12/2011, 14:43

تعريف القواعد الفقهية في اللغة والاصطلاح

القواعد في اللغة: * قاعدة الشيء أصله أو أساسه ماديا كقواعد البيت والبناء أو معنويا كقواعد الإسلام وقواعد اللغة والخطاب والمعاملة.
* القواعد هي أسس الشيء وأصوله حسيا كان ذلك الشيء أو معنويا. ومنه قوله تعالى: [وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل].

القواعد في الاصطلاح:
* تعريف مصطفى الزرقاء: القواعد الفقهية هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها.
* تعريف تاج الدين ابن السبكي: القواعد الفقهية هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه.
وبالتالي فالقاعدة الفقهية تتضمن حكما شرعيا كليا تندرج تحته جزئيات متعددة يتحقق فيها مناط هذه القاعدة غالبا.
مثال: "الضرورات تبيح المحظورات" هذه القاعدة تندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية منها أكل الميتة للمضطر عند غلبة الجوع المّفض إلى الموت وكالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

فالفقهاء راعوا صفة الأغلبية في القواعد ولم يحكموا عليها بالكلية المطلقة كما هو شأن بقية القواعد وذلك بناء على وجود بعض المستثنيات التي خرجت عن عمومها لوجود مقتض أو معارض ما دخلت ضمنه وبالتالي هناك فروع لقواعد فقهية لم تأخذ حكم هذه القواعد الفقهية لوجود معارض اندرجت ضمنه مكنها من الاستثناء من عموم تلك القواعد.
فصفة الأغلبية التي تتميز بها القواعد الفقهية لا ينقُّص كليتها استثناء بعض الفروع أو الجزئيات من عمومها وحكمها لعدة أسباب منها:
1. أن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن المقتضى الكلي لا يخرج ذلك الأمر عن كونه كليا (الشاطبي).
2. أن حكمة الشارع جرت على ضبط الناس وفق قواعد عامة جارية مجرى العموم العادي لا العموم الكلي الذي لا يتخلف عند جزئي أبدا وما من قاعدة إلا ولها استثناء.
3. أن كل فرع أو جزء خرج من عموم قاعدة إلا ودخل واندرج ضمن قاعدة أخرى.


التمييز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

بالرغم من أن العلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه كعلاقة الأصل بالفرع (الثمرة)، إلا أن لكلا من علم أصول الفقه وعلم الفقه مميزات وخصائص تجعل معه اختلاف قواعدهما. والتمييز بين قواعد الأصول وقواعد الفقه يتحدد فيما يلي:

1. موضوع القواعد الأصولية هو البحث عن الأدلة الإجمالية من كتاب وستة وإجماع وغيرها... أما موضوع القواعد الفقهية فهو أفعال المكلفين وما تستحقه من حكم شرعي عملي.
2. القواعد الأصولية تتعلق (في الغالب) بالألفاظ وكيفية دلالتها على الأحكام بينما القواعد الفقهية فتتعلق بالأحكام ذاتها.
3. القواعد الأصولية تعتبر وسائل لاستنباط الأحكام من الأدلة الإجمالية. أما القواعد الفقهية فتعتبر جمعا وربطا لمسائل متناثرة ومختلفة برباط متحد ومحكم واحد وهو الحكم الذي سيقت لأجله القاعدة.
4. القواعد الأصولية تبنى عليها الأحكام الإجمالية وبها يستنبط الفقيه الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية أي القواعد الفقهية فتعلل بها أحكام الحوادث كقولنا تجب النية في الوضوء لأن الأعمال بالنيات والوضوء عبادة أي عمل.
5. القواعد الأصولية كلية مطردة لا يستثنى منها فرع أو جزء إذا اتفق على مضمونها. القواعد الفقهية فهي أغلبية أكثرية.
6. القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها الفقهية لأنها جمع لشتاتها وربط لمختلف جزئياتها. القواعد الأصولية تسبق في وجودها الذهني فروعها لأنها تمثل الأصل بالنسبة للرفع وهي القيود التي يلتزم بها المجتهد ليصل إلى الجزئياتـ ذلك أن الفروع تعد دالة كاشفة فقط كدلالة الثمار على الشجرة.


التمييز بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي

الضابط الفقهي عند كثير من المصنفين في هذا الفن أضيق مجالا من القاعدة الفقهية وذلك لقصوره على موضوع معين أو باب واحد من أبواب الفقه لا يتعداه وقد تكون المسائل التي يتناولها أو الفروع التي يتضمنها لا تتعدى مسائل محددة في حين أن القاعدة الفقهية تتناول مسائل شتى من أبواب فقهية عديدة.
وقد أوضح ابن نجيم الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، باعتبار القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب شتى أما الضابط الفقهي فيجمعها من باب واحد، وهذا التمييز لجأ إليه الكثير من المصنفين وهو أمر اصطلاحي حسن لكونه يراعي الفرق الواضح بين الأمرين ولأنه أدعى إلى الدقة والأغلب على الضوابط اختصاصها بمذهب معين.
فهذه الضوابط تتعلق بمسائل محددة أو موضوع معين كعقد البيت أو المهر أو غيرهما.
إلا أن بعض المصنفين في علم القواعد لم يراع الفرق بين القاعدة والضابط الفقهي على اعتبار أن كثير من القواعد الفقهية ضمت جملة من الضوابط الفقهية كقواعد ابن رجب وإيضاح المسالك للونشريسي.

التمييز بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر

سميت كثير من كتب القواعد باسم الأشباه والنظائر ومن هنا وجب معرفة حقيقتها ودواعي النزوع إليها والعلاقة التي تربطها بالقواعد والفروق.
التعريف الأشباه والنظائر:
في اللغة: * كلمة 'شبه' تعني المثل وزنا ومعنى وجمعها أشباه.
* كلمة 'النظير' معناها المثل المساوي وجمعها نظراء.
في الاصطلاح: الشبه هو الصفة الجامعة الصحيحة التي إذا اشترك فيها الأصل والفرع وجب اشتراكهما في الحكم.
تعريف بعض الفقهاء:
* عند تاج الدين ابن السبكي، قياس الأشباه هو أن يجتذب الفرع أصلان يتنازعه مأخذان، فينظر إلى أولهما وأكثرهما شبها فيلحق به.
مثال: تكرار مسح الرأس من عدمه في الوضوء. مسح الرأس دائر بين أصلين:
الأول، أنه مسح لا يتكرر كغيره من المسح مسح الوجه واليدين في التيمم والمسح على الشوارب في الوضوء.
الثاني، كونه أي المسح أحد أركان الوضوء الأربعة المذكورة في القرآن فيكرر كما تكرر.
وبالتالي من قال بعدم التكرار ألحقه بالأصل الأول ومن قال بالتكرار ألحقه بالأصل الثاني.
* عند الحموي، حقيقة الأشباه والنظائر المراد بها المسائل التي يشتبه بعضها البعض مع اختلاف في الحكم لأمور خفية أدركها العلماء بدقة أنظارهم.
* عند السيوطي، المثيل أخص الثلاثة والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير والنظير أعم من الشبيه.
وبيان ذلك أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة والمشابهة لا تستلزم المماثلة فلا يلزم أن يكون شبهه مماثلا له والنظير قد لا يكون مشابها.

وخلاصة القول:
أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها ولو وجها واحدا حيث يقال هذا نظير هذا في كذا وإن خالفه في سائر جهاته.
ومعنى الأشباه والنظائر تلك الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكما واحدا والفروع الفقهية المتشابهة ظاهرا أو صورة والمختلفة في الحكم.
والأشباه هي الفروع المتشابهة ظاهرا والمختلفة باطنا لعلة معينة. وأصل هذه الكلمة يرجع إلى كتاب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري والذي جاء فيه (الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك من الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى)، أما كلمة النظائر فلم يرد فيها أثر لكن الفقهاء أضافوها إلى كلمة أشباه مقابلة لها.
وبناء على ما سبق يكون معنى الأشباه والنظائر هو الفروع الفقهية المتشابهة ظاهرا أو صورة والمختلفة في الحكم أي الفروع الفقهية المتشابهة صورة وحكما أو صورة لا حكما.


التمييز بين الأشباه والقواعد والفروق

من العلماء من جعل فن الفروق والأشباه والنظائر شيئا واحدا، وفرق بعض المتأخرين بينها فجعل فن الفروق أخص من الأشباه والنظائر لأن حقيقة فن الفروق هي إظهار المسائل الفقهية أو غيرها بوضوح والكشف عن الاختلاف في الحكم والمناط في المسائل المتشابهة أو المتقاربة من حيث الصورة.
أما عند قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري حول القضاء (فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق) فيرى السيوطي أن فيها إشارة إلى أن النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق، والذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة.
وأبرز من ألف في فن الفروق وبرز فيه الإمام شهاب الدين القرافي المالكي.

التمييز بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية

تعريف النظرية الفقهية: هي المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أباب الفقه المختلفة كنظرية الحق ونظرية الضمان وغيرها.
فالنظرية الفقهية إذا عبارة عن موضوعات فقهية تشمل مسائل فقهية ذات الصلة تجمع وحدة موضوعية تحكم عناصرها كنظرية العقد مثلا فإنها تتضمن أركانه وشروطه وأهلية التعاقد وأنواع العقود ونفاذ العقد.
ومن هنا يتضح الفرق بين القاعدة والنظرية ويتلخص في أمرين:
الأول: أن القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها وهذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها مثلا قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" تضمنت حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها اليقين والشك.
أما النظرية الفقهية فلا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها وإنما تصاغ باسم موضوعها فقط كنظرية العقد والفسخ والبطلان.
الثاني: القاعدة الفقهية لا تشمل على أركان وشروط أما النظرية فلابد لها من أركان وشروط.

خصائص القواعد الفقهية

1. كثرتها وتناثرها في كل الأبواب الفقهية.
2. الإيجاز في الصياغة اللفظية فهي من جوامع الكلام إذ تضم معاني وفروعا كثيرة في كلمات محددة.
3. الدقة والضبط فهي نتاج عبقرية فقهاء المسلمين التي تدل على شدة ذكائهم وفهمهم ذلك أن الفقيه يبين شتات المتشابهات ويفرق بين المختلفات والمجتمعات بملكة فقهية وفكر ناضج.

فوائد القواعد الفقهية

1. ضبط الفقه بأحكامه والاستغناء عن حفظ الجزئيات التي لا تكاد تنتهي.
2. الأمن من الوقوع في التناقض الحاصل بالاعتماد على تخريج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية.
3. تكوين الملكة الفقهية وتنميتها لدى الدارس لها وتساعده على ولوج مختلف أبواب الفقه الواسع ومعرفة نظائرها وحكمها من المسائل المعروضة والقضايا الطارئة من أقرب سبيل.
4. إبراز خصائص الفقه الإسلامي عبر قواعده العامة وجزئياتها كخاصية الشمول وخاصة اليسر ورفع الحرج.

حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام

ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يمكن ولا يصح الاعتماد على القاعدة الفقهية دليلا وحيدا في المسألة لما يلي:
 أنه لا يعقل جعل ما هو رابط وجامع لمجموعة من الفروع دليلا من أدلة الشرع على فرع جديد لم يثبت اندراجه ضمنه.
 أن معظم القواعد الفقهية أغلبية فيها بعض المستثنيات وقد تكون المسألة المطروحة منها وقد أقر ابن نجيم الحنفي أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية.


وبالتالي فالقواعد الفقهية يمكن الاستئناس بها عند تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة ولا تصلح أن تكون دليلا مستقلا باستثناء القواعد المعبرة عن دليل أصولي أو دليل نبوي (حديث) تابتا كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"وقاعدة "البينة على المدعي واليمين على المنكر" وجل القواعد الموسومة بأنها تشريعية.
إضافة إلى القواعد الأساسية المبنية على مجموعة متضافرة من أدلة صريحة وصحيحة من الكتاب والسنة فأصبحت هذه القواعد بمثابة الأدلة أو أشبه بها ولا تقل أهميتها وقوتها عن كثير من الأدلة التبعية والتي اعتبرها كثير من العلماء كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من الأدلة التي يلجأ إليها المجتهد والمفتي والقاضي بعد النظر في الأدلة النقلية.
وأغلب القواعد الفقهية مختلف فيها عند العلماء وما كان حجة عند البعض لم يكن كذلك عند البعض الآخر.
فالقواعد الفقهية الكلية يمكن أن تتخذ دليلا في كثير من حالات الاستنباط الفقهي والاجتهاد الذي يراعي ترتيب الأدلة من حيث القوة والقبول والذي يؤكد هذا المسلك ما تبث عن كثير من الفقهاء الأخذ به أو جعله سببا من أسباب الترجيح كما تذل بعض النصوص عنهم كالإمام النووي في مسألة الوضوء بعد أكل لحوم الإبل حيث استدل بقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) عند ترجيحه القول بعدم الوضوء منها.
كما عدم جواز الاعتماد على القاعدة الفقهية وحدها في الفتوى أو القضاء إنما محله إذا وجد في المسألة نص فقهي يعتمد عليه.
أما إذا لم يكن في الحادث (المسألة) نص فقهي يعتمد عليه أصلا فإنه يمكن الاستناد إلى القاعدة الفقهية.

أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

ليست القواعد الفقهية على درجة واحدة وإنما هي أنواع ومراتب ومرجع هذا التنوع يعود إلى سببين:
السبب الأول يعود إلى النظر إلى القاعدة باعتبار اتساع مجالات تطبيقها وشمولها أو ضيقها وانحصار مجالات فروعها وجزئياتها. أما السبب الثاني فيعود إلى النظر إلى القاعدة من حيث الاتفاق على مضمونها أو الاختلاف فيه.
مراتب القواعد الفقهية
من حيث الشمول و السعة وهي ثلاثة مراتب:
المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذات الشمول العام والسعة للفروع الكثيرة والجزئيات المتنوعة والمسائل المندرجة تحتها، والتي تستوعب جل أبواب الفقه.
المرتبة الثانية: قواعد كلية أضيق مجالا من المرتبة الأولى ويندرج ضمنها فروع كثيرة من مختلف المسائل الفقهية في شتى الأبواب. وهي قسمان:
• قسم يندرج تحت القواعد الكلية الكبرى مثل قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وهي المتفرعة عن قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وكذلك قاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) متفرعة عن قاعدة (العادة محكمة).
• قسم لا يندرج تحت أي من القواعد الست السابقة كقاعدة (الاجتهاد لا ينقص بالمثل) وقاعدة (التصرف على الرعية منوطة بالمصلحة).
المرتبة الثالثة: القواعد ذات المجال الضيق التي لا عموم فيها بل تختص بباب معين أو مسائل معينة من باب واحد وهذه التي اصطلح عليها اسم الضوابط.
من حيث الاتفاق أو الاختلاف في مضمونها وهي نوعان:
النوع الأول: قواعد متفق عليها أو على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب ويندرج في هذا الصدد كل القواعد الكلية البرى.
النوع الثاني: قواعد مذهبية تختص بمذهب دون آخر أو قال بها البعض وخالفهم البعض الآخر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرات الأستاذ في القواعد الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات الأستاذ في القواعد الفقهية
» صدر حديثا: فهرسة جديدة لمصنفات القواعد الفقهية عند المالكية
» القواعد الفقهية - أرجو إن كان هناك تغيير في المادة الإبلاغ عنه
» محاضرات الأستاذ في الوصايا
» محاضرات الأستاذ مناهج البحت العلمي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدراسات الإسلامية :: منتدى القواعد الفقهية-
انتقل الى: