منتدى الدراسات الإسلامية
السلام عليكم
مرحبا بك في منتدى الدراسات الإسلامية
يتعين عليك التسجيل أولا لمشاهدة الراوبط
منتدى الدراسات الإسلامية
السلام عليكم
مرحبا بك في منتدى الدراسات الإسلامية
يتعين عليك التسجيل أولا لمشاهدة الراوبط
منتدى الدراسات الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدراسات الإسلامية

منتدى جامعي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فقه العبادات بوشداق

اذهب الى الأسفل 
+3
المصطفى
elomari77
الترفاس رشيد
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 07:28

بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد:
المعنى اللغوي :
الفقه: هو العلم بالشيء والفهم له.
وقد غلب هذا المصطلح على علم الدين لشرفه وسيادته وفضله على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا.
فال ابن الأثير: وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة شرفها الله تعالى وتخصيصا بعلم الفروع منها.
وقال غيره: الفقه في الأصل هو الفهم: يقال: أوتي فلان فقها في الدين، أي فهما فيه. قال تعالى: ليتفقهوا في الدين.، أي ليكونوا علماء به.
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل.، أي فهمه تأويله ومعناه، فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فكان من أعلم الناس في ومانه بكتاب الله تعالى.
وفقه فقها: أي علم علما.
وعند ابن سيده: فقه فقاهة فهو فقيه من قوم فقهاء.
والأنثى فقيهة كم نسوة فقائة، وفقهه وأفقهه معناه علمه.
وفي التهذيب: أفقهته أنا أي بينت له تعلم الفقه.
وعند ابن سيده: فقه عنه بالكسر معناه فهم.
وقال الأزهري: قال لي رجل من كلاب وهو يصه لي شيئا، فلما فرغ من كلامه قال: أفقهت ؟ يريد بذلك أفهمت.
وعند الأزهري: بضم القاف إنما يستعمل في النعوت، فيقال: رجل فقيه وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها وساد الفقهاء، وفي حديث سلمان أنه نزل على نبطية بالعراق فقال لها: هل هناك مكان نظيف أصلي فيه ؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال سلمان: فقهت هذه، أي فهمت وفطنت.....
الفقه شرعا:
الفقه هو تعلم حكم ما أمر الله به، أو نهاك عنه، وهو أقسام: الوجوب والحرمة والتدب والكراهة والإباحة.
يتنع...


عدل سابقا من قبل الترفاس رشيد في 6/12/2010, 07:44 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: معنى فقه العبادات   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 07:43

أن تعلم ما أمرك الله به وما نهاك عنه كما سبق، وهذا المعنى ظاهري، أما المعنى الحقيقي الباطني فهو أن تعبد الله وحده وتنساق إليه وتتوجه إليه، وتتوسل، ففقه الصلاة مثلا أن تعلم حكم الركوع والسجود والتكبير والتسليم، ولكن فقه الصلاة الحقيقي أن تخضع وتستسلم وتذل لله سبخانه وتعالى، كباقي مخلوقاته.
أما فقه الصيام أن تصوم عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
أما الصوم الحقيقي غهو أن تصوم عن كل ما حرم الله تعالى من سمع وبصر ولمس وبطن...
وفقه الحج كما هو معلوم من أركان وسنن.
ولكن فقه الحج الحقيقي أن توحد الله تعالى وتتجرد من كل أسباب الدنيا فتقف فقيرا ذليلا خاضعا لله تعالى.
أما فقه الزكاة فمعلوم في كتب الفقه، لكن فقه الزكاة الحقيقي أن تنفق مما أعطاك الله وكما أعطاك الله، فنشفى من داء البخل والشح وحب المال باعتبارك منفقا
ينبع ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: بعض استعمالات كلمة الفقه في القرآن الكريم   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 08:00

قال الله تعالى: رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
وقال تعالى: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون
قد فصلنا الايات لقوم يفقهون
يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
لكن المنافقين لا يفقهون
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: 20/10/2010باب الطهارة   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 08:06

الطهارة تعريفها لغة: هي النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ والأدناس سواء كانت حسية أو معنوية
من ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: لا بأس طهور إن شاء الله
والطهور هو المطهر من الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب
وهي أقذار معنوية، ويقابل الطهارة النجاسة،ومعناها في اللغة كل مستقذر حسيا كان أو معنويا
ومن ثم يقال للآثام نجاسة وإن كانت معنوية،وفعلها نجس بكسر الجيم وفتحها
من ذلك قول الله تعالى: إنما المشركون نجس
يتبع ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 18:18

الطهارة اصطلاحا:
عند الفقهاء: الطهارة هي صفة حكمية واجبة توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه وبدنه ومكانه
بمعنى آخر: الطهارة فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة
أو بإيجاز: هي النظافة من الحدث أوالخبث
والطهارة تقابل النجاسة التي هي عبارة عن أمرين: الحدث والخبث، بمعنى ما يحل بالبدن كله عند الجنابة أو عند وجود ناقض للوضوء مثل الريح والبول ...
والنجاسة توجب منع استباحة الصلاة بما يحمله الثوب أو المكان الذي قامت به الصلاة من نجاسة.
وهي تطلق على نواقض الوضوء، وقد تطلق على الدم والبول والعذرة ونحوها.
ويطلق على الجنابة وما يتبعه من حيض ونفاس ، الحدث الأكبر.
والطهارة منها تكون بالغسل أو التيمم إذا انعدم الماء عند دواعيه، ويطلق على الريح والبول والعذرة الحدث الأصغر،
والطهارة منه تكون بالوضوء أو بالتيمم.
وينوب عن الغسل وعن الوضوء التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله من خوف أو مرض.
يفهم مما سبق أن الطهارة تكون بالغسل أو الوضوء أو التيمم.
ما تكون به الطهارة ؟
تكون الطهارة بالماء، والماء أقسام منها: الماء الطهور والماء الطاهر.
والماء الطهور : كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة(طعمه، ريحه، لونه) التي تسلب طهورية الماء، والماء الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك.
الماء الطاهر: فإنه لا يصح تطهير النجاسة به وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك.
يتبع ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 18:39

حكم الماء الطهور
الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث الأكبر والأصغر فيصح الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، وتزال به النجاسة الحسية وغيرها.
وتؤدى بها الفرائض والمندوبات وسائر القرب كغسل الجمعة والعيدين، كما يجوز استعماله في العادات من شرب وطبخ وعجن وتنظيف ثياب أو بدن وسقي زرع، والماء الطهور يوصف استعماله بالوجوب والحرمة والندب والإباحة والكراهة.
فأما ما يجب فيه استعمال الماء فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر كالصلاة.
وأما ما يحرم فيه استعمال الماء فأمور كثيرة منها أن يكون الماء مملوكا للغير ولم يأذن في استعماله، ومنها أن يكون مسبلا للشرب فقط(الخابية)
ومنها أن يترتب على استعمال الماء ضرر من مرض أو زيادة مرض
وكذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة وتأكد تحقق الضرر باستعماله.
ومنها أن يترتب على استعمال الماء عطش حيوان أو إنسان لا يجوز إتلافه شرعا ...
فكل هذه الأحوال يحرم استعمال الماء وضوءا وغسلا، لكن تجب الإشارة إلى أن الوضوء بهذا الماء يكون صحيحا تصح به الصلاة.
وأما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوء وغسل الجمعة وغسل العيدين
وأما ما يباح فيه استعمال الماء ففي الأمور المباحة من شرب وعجن ونظافة ... إلى غير ذلك.
وأما ما يكره فيه استعمال الماء فأمور كثيرة منها:
أن يكون الماء شديد الحرارة أو البرودو شدة لا تضر بالبدن، وعلة الكراهة أنه في هذه الحال يصرف المتوضئ عن الخشوع لله ويجعله مشغولا بألم الحر والبرد، وربما أسرع في الوضوء أو الغسل فيخل بهما.
ويكره استعمال الماء المسخن بالشمس في الوضوء والغسل بشرط أن يكون هذا الماء في إناء نحاس أو رصاص أو غيرها من المعادن غير الذهب والفضة، وأن يكون هذا في بلد حار.
يتبع إن شاء الله ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime6/12/2010, 19:02

وقد زاد المالكية في مكروهات المياه أمور ثلاثة:
= الماء الذي خالطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاثة، وإن كان هذا الماء جاريا أو ليس له مادة تزيد فيه كماء البئر لكونه يزيد ولا ينقص فلا ينجس بوقوع نجاسة فيه، وأن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر، وزاد المالكية في شروط الكراهة أن يجد ماء آخر يتوضأ به.
= الماء المستعمل كماء الوضوء الذي نزل من أعضاء المتوضئ بعد استعماله، فإنه يكره أن يتوضأ به ثانية، وإنما يكره هذا الماء بشرط أن يكون قليلا أو أن يجد غيره يتوضأ يتوضأ به أو أن يستعمله في وضوء واجب، أما إذا استعمله في وضوء مندوب كوضوء النوم فلا يكره
= الماء الذي ولغ فيه الكلب وكان الماء قليلا فإنه يكره استعماله، ومثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أو غسل فيه عضوا من أعضائه (وكان هذا الماء قليلا) أو أن يجد ماء غيره وأن يشك في طهارة فمه أو يده.
أما إذا لم يتغير أحد أوصافه كان استعمال هذا الماء مكروها.
ومثل هذا الماء الماء الذي شرب فيه حيوان لا يتوقى النجاسة كالطير والسبع والدجاج إلا أن يصعب الاحتراز منه كالهرة والفأرة فإنه لا يكره استعماله في هذه الحال رفعا للمشقة والحرج.
إضافة
=====
وبخصوص تسيير الإمام مالك في الطهارة يقول أبو حامد الغزالي في تفضيله مذهب مالك على الشافعي:
هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير، إذ الحاجة ماسة إليه ... ومما لا شك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسير الطهارة بمكة والمدينة، إذ لا يكثر فيها المياه الجارية ولا الراكدة، من أول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات ، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات، وقد توضأ عمر رضي الله عنه بجرة ماء نصرانية، وهذا الصريح في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء، وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها غالبة تعلم بظن قريب، قال صلى الله عليه وسلم: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه.
ثم قال الغزالي:
وعلى الجملة فميلي في أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل ، فهما من سيرة الأولين ، وحسما لمادة الوسواس، وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه في مثل هذه المسائل
==== إحياء علوم الدين للغزالي ====
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
elomari77




عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 24/01/2010

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime14/12/2010, 19:13

جازاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصطفى




المدينة : AZROU
عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
العمر : 60

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime14/12/2010, 21:13

شكرا لك اخي رشيد اسال الله سبحنه ان يجعل هذا في ميزان حسناتك و كل عام و انت بخير ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
med zouine




المدينة : meknes
عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 06/06/2010
العمر : 45

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime18/12/2010, 13:16

جازاك الله ألف خير ، ووفقك لما فيه خير الأمة و الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime20/12/2010, 06:46

بسم الله الرحمن الرحيم((تابع))
الماء الذي تكون منه الطهارة
= الماء المطلق الطاهر المطهر الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة
= ماء السماء والآبار والعيون والذي جمع من الندى، والماء الذائب من الثلج.
ماء زمزم، وسؤر الحائض والجنب، فضلة طهارة الجنب والحائض، ماء العيون، سؤر الدواب.
= سؤر الكلب قياسا على سؤر السباع، قال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور.
= سؤر الخنزير، الماء الكثير الذي خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، الماء المتغير بالإناء المطلي بالقطران وغيره، الماء المتغير بما يتولد فيه من طحلب أو سمك، الماء المشوب بتغير خفيف بسبب آلة السقي كالحبل والوعاء.
= الماء المتغير بما يصعب الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر الذي يتساقط بالريح في الآبار، بخلاف ما لو كان هذا الماء في الأواني فتغير بالتبن وورق الشجر.
الماء الطاهر وغير الطاهر
الماء الطاهر نوعان:
1= أن يخالط الماء الطهور شيء طاهر، فإذا أضيف إلى الماء الطهور مثلا ماء الورد أو الزهر أو ماء عجين أو نحو ذلك فإنه يسلبه طهوريته، بحيث لا يصلح استعماله في الوضوء والغسل(يعني العبادة) ويصح استعماله في العادات من شرب وأكل وتنظيف.
= أن يكون المخالط من الأشياء التي تسلب طهورية الماء ويكون ذلك المخالط غير لازم للماء، بل مفارق له في غالب الأوقات، وأن لا يكون من أجزاء الأرض، وأن لا يكون من الأشياء التي يصعب الاحتراز منها.
2= الماء القليل المستعمل: بالنسبة للمالكية فالماء القليل لا يضره الاستعمال ولا يخرجه عن طهوريته، فإذا توضأ الإنسان بماء قليل وانفضل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضأ منه فله أن يتوضأ به ثانية شرط أن لا يكون غير هذا الماء.
فعند المالكية إذا الاستعمال لا يرفع طهورية الماء فيجوز استعماله في الوضوء والغسل ونحوهما ، ولكن يكره استعمال هذا الماء إذا وجد غيره.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : الريصاني

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime20/12/2010, 07:47

باب الوضوء
فرائض الوضوء:
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
وبناء على هذا فإن فرائض الوضوء سبعة وهي:
النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الدلك، الفور,
1= النية: وهي القصد إلى الشيء مقرونا بفعله، فعندما أبدأ بغسل وجهي قاصدا الوضوء أكون قد حققت النية.
والنية من واجبات الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية تميز العبادات من غيرها.
صفتها:
أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض أو استباحة ما تجب له الطهارة، ومحلها القلب، والنطق باللسان ليس شرطا، والأفضل تركه، ووقتها يكون عند غسل الوجه، أو عند أول واجب من واجبات الوضوء يبدأ به، لأن الترتيب ليس من واجبات الوضوء بل من سننه.
وعلى هذا لو تأخرت النية عن البداية بأول واجب من واجبات الوضوء ولو قليلا لا يصح الوضوء، وكذلك لو تقدمن عليه كثيرا، أما لو تقدمت عن الوضوء بزمن يسير فيصح الوضوء، كمن ذهب إلى الماء ليتوضأ فلما وصل إليه توضأ ولم يستحضر النية عند بدئه في الوضوء، لأن طلب الماء للوضوء قرينة على قصد الطهارة وهو عين النية.
ومن الأفضل أن تسن النية عند البدء بأول سنن الوضوء(في الأفضل) لأن كلما تقدم منها على محل الفرض فلا بد من نية تقع به السنية، وذلك كغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار.
2= غسل الوجه: وهو واجب من واجبات الوضوء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...
والغسل هو إفراغ الماء على (الأعضاء) العضو مع إمرار اليد عليه، ويشترط فيه سيلان الماء عن العضو.
وحد الوجه طولا من منبت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن.
وعليه أن يتعهد أسارير جبهته وتجاعيده، ويتعهد ظاهر أجفانه وما غار من عينيه وتحت شفته السفلى.
أما شعر اللحية والشارب والجبين والحاجبين فإن كان خفيفا يظهر البشرة تحته فيجب تخليله، وإن كان كثيفا فيجب غسل ظاهره فقط، وغسل الوجه مرة واحدة مسبغة يعمم فيها الوجه هي الفرض، وما زاد عليها فهو فضيلة، ولا يزيد المتوضئ على ثلاث غسلات محققات الإسباغ.
3= غسل اليدين مع المرفقين:
وهو واجب لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
ويستحب الابتداء بغسلهما من رؤوس الأصابع إلى نهاية المرفق، والمرفق داخل في الغسل، ويجب على المتوضئ أن يخلل أصابع يديه بأن يدخل أصابع إحداهما في فروج الأخرى، وأن يقلم ظفره الطويل الذي يستر رأس الأصبع حتى يبلغه الماء، ولا يلزمه إزالة ما تحت أظفاره من الأوساخ القليلة المعتادة إلا أن تخرج عن المعتاد فتجب إزالته.
وغسل اليدين مرة واحدة مسبغة تستوعب اليد كلها هو الفرض، وما زاد فهو فضيلة، وكذا تقديم يمناه على يسراه فضيلة.
4= مسح جميع الرأس: لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والمسح يكون لجميع الرأس، وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا، فلا يعتبر شعر الأغم ولا الأصلع، ولا يجوز المسح على حائل كالشيء الذي تغطي به المرأة رأسها ونحوه.
وكيفية المسح أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على كفه اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، ويبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، ويجعل إبهامه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا بهما جميع رأسه إلى طرف شعر الرأس مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ.
فالواجب إذا استيعاب جميع الرأس بالمسح، فكيفما مسح أجزأه، والبدء من مقدم الرأس مندوب والرد سنة، إلا إذا كان له شعر طويل فالرد واجب، ويجب مسح ما طال من الشعر.
ولا يجب على الرجل ولا على المرأة نقض شعرهما المظفور إذا كان الشعر مظفورا بنفسه، ولكن في غسل الجنابة إن كان شديدا ينقض وإلا فلا.
أما إذا كان مظفورا بخيوط إن بخيط أو خيطين لا ينقض، أما إن كان مظفورا بخيوط كثيرة فلابد من نقضه.
5= غسل الرجلين إلى الكعبين: وهو واجب لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، والسنة في غسل الرجلين أن يبدأ في الغسل من طرف الأصابع حتى ينتهي إلى الكعبين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين، وقيل واجب، وهذا التخليل يكون بالسبابة والخنصر.
وصفة غسلهما أن يصب الماء بيده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى، فلا يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى، وليدلك عقبه(مؤخر القدم مما يلي الأرض) وليبالغ بالدلك لما لا يداخله الماء بسبب قساوة أو شقوق، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار.
ثم يفعل باليسرى كذلك.
ويستوعب كل قدم بالغسل والدلك ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك، والفرض إنما هو الغسلة المستوعبة الأولى، والثانية والثالثة مستحبة.
6= الفور: أو الموالاة، ودليل الإمام مالك في وجوبه ظاهر الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...
لأن أعضاء الوضوء كلها وقعت جواب (إذا) الظرفية فيقتضي وقوعها وقت واحد.
وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة في فور واحد، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه.
وما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة والوضوء، فإن هذا تركها عمدا.
والفور هو المولاة، ويكون بأن يوالي غسل أعضاء وضوئه من غير تفريق بينها، أي: أن يكون وضوؤه متصلا اتصالا حقيقيا، والتفريق اليسير لا يضر، أما التفريق الطويل الذي يمنع البناء هو الوقت المقدر لجفاف الأعضاء زمن الاعتدال، والفور واجب مع الذكر والقدرة.
7= الدلك: والدليل على وجوبه عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنهما: ادلكي جسدك بيدك. حملا للأمر على الوجوب، وقوله تعالى: فاغسلوا، والغسل عند العرب إمرار اليد على المغسول بالماء حتى يزول عنه الأثر، وقد فرقت العرب بين الغسل بالماء والغمس فيه.
والتدليك هو إمرار اليد على اعضو مع صب الماء أو بعد صبه وقبل ذهاب رطوبة الماء على العضو ولو مرة واحدة، وإن لم تزل الأوساخ ما لم تكن متجسدة تمنع وصول الماء إلى الجلد، فيشترط إزالتها.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amato llah

amato llah


المدينة : Erfoud
عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 24/12/2010
العمر : 33
الموقع : http:// mischilche.maktoobblog.com

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime24/12/2010, 19:19

جازاك الله خير ، ووفقك لما فيه خير الأمة و الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:// mischilche.maktoobblog.com
adil




المدينة : meknes
عدد المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 25/02/2010
العمر : 49

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime26/12/2010, 19:24

بارك الله فيك اخي الكريم ويسر لك النجاح بامتياز ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aboumed




المدينة : القنيطرة
عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
العمر : 44

فقه العبادات بوشداق Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات بوشداق   فقه العبادات بوشداق I_icon_minitime24/11/2011, 10:17

جازاك الله عنا خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه العبادات بوشداق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التوسط في العبادات
» منهيات و مكروهات في العبادات
» العبادات التي لاتصح إلا بالوضوء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدراسات الإسلامية :: منتدى فقه العبادات والمعاملات-
انتقل الى: