الترفاس رشيد
عدد المساهمات : 508 تاريخ التسجيل : 17/12/2009 الموقع : الريصاني
| موضوع: تلخيص مبحث الإجهاض 24/12/2011, 06:45 | |
| الإجهاض: يختلف حكم الإجهاض عند الفقهاء باختلاف المرحلة التي وصل إليها الجنين في بطن أمه = مرحلة ما فبل نفخ الروح = مرحلة ما بعد نفخ الروح المرحلة الأولة((ما قبل نفخ الروح)) فيها مذهبان: المذهب الأول: مذهب المالكية، يقولون بالتحريم مطلقا سواءللضرورة أو لغيرها، وبه يقول ابن الجوزي من الحنابلة والغزالي من الشافعية، ويستثنون حالة واحدة وهي إذا كان بقاء الولد في بطن أمه يشكل خطرا عليها كالموت الكلي أو الجزئي كالشلل أو عاهة مستديمة، وذلك بشهادة أهل الصدق من الأطباء. ولأنه في هذه الحالة يجب الحفاظ على حياة الأم لأنها متحققة وواقعة ويضحى بحياة الجنين لأنها موهومة. ومذهب مالك يتناغم مع مقتضيات الطب اليوم. الدليل: قالوا: إن النطفة منذ أن تكون نطفة لها حرمتها لأنها من خلق الله وهي كائن خي وهي بداية مشروع إنسان. قال تعالى: أفرأيتم من تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. المذهب الثاني: مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، وبه قال اللخمي من المالكية، قالوا: بأن الإجهاض قبل نفخ الروح جائز، لكن اختلفوا في السبب الداعي إليه، فقيل: = يجوز مطلقا للضرورة أو لغيره، وبه قال البوطي في كتابه تحديد النسل. = لا يجوز إلا لضرورة، ومثل به الحنفية بالمرأة التي ترضع ولدها ثم تحمل فينقطع لبنها بسبب الحمل وليس للولد من يرضعه غيرها، فتخاف عليه، لأن حياة الرضيع واقعة وحياة الجنين متوقعة، فيجوز التضحية بالجنين حفاظا على الرضيع. الدليل: قالوا: إن النطفة ليست خلقا بدليل قوله تعالى ((يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم)) رأي المدونة في الإجهاض ذكرت المدونة في المادو(54) أن للأطفال على أبويهم الحقوق التالية((حماية حياتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد)) فيؤخذ من هذه المادة أن الإجهاض ممنوع بغض النظر عن كون الحمل شرعي أو غير شرعي، كامل الخلقة أو مشوها، ولو قبل أن ينفخ فيه الروح. ويؤكد هذا القانون الجنائي حين بين أن من أجهض أو حاول جهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاوات ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وتحدد العقوبة في حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لامرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة. وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبة السجن من غشر إلى عشرين سنة.
| |
|