تنبيهات
_لا يجب على المرأة حل ضفيرتها للمشقة التي تلحقها .
- من حلق رأسه أو قلم ظفره فلا يعيد وضوءه لان الفرض قد سقط أولا...ولان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ولم ينقل عن احد منهم إعادة مسح رأسه.
- يجوز المسح على الحناء و نحوها للتداوي .
- الوشم نجس حائل, و الوضوء و الغسل معه صحيحان للمشقة التي تحصل في إزالته, و إن كانت إزالته واجبة ما لم يخف منه تلف عضو أو نفس.
حد الوجه و اليدين و الرجلين
و لما كان كل من الوجه و اليدين و الرجلين في حاجة إلى تحديد المكان الذي ينتهي إليه الغسل بين الناظم رحمه الله ذلك, فاخبر أن الوجه الواجب غسله هو ما عم مجمع الأذنين, و ذلك حده عرضا,أما حده طولا فهو من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن, فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع . و أما اليدان فان الغسل الواجب يعم المرفقين, و حرف "إلى" في أية الوضوء هو لإدخال الغاية, و كذلك أمر الرجلين, فان الغسل يجب لن يشمل الكعبين, و في فعل الرسول صلى الله عليه و سلم ما يبين هذا و يوضحه . فقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه و سلم توضأ حتى اشرع في العضد .
التخليل
ثم أشار رحمه الله إلى أن تخليل أصابع اليدين و شعر الوجه واجب.
- فأما تخليل أصابع اليدين: - فلأنها من الظاهر, فيشملها الأمر الوارد في قوله تعالىو أيديكم) و لا يحرك الخاتم ولو ضيقا على المشهور. - وأما شعر الوجه فقد قيده رحمه الله بظهور الجلد من تحته, اي ان يكون خفيفا, كالحاجبين و الأهداب و الشارب... و المراد بالتخليل إيصال الماء الى البشرة, فان الأمر بغسل الوجه يشمله, و قد روى جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته, منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فإذا كانت اللحية كثيفة بحيث تمنع و صول الماء الى البشرة لم يجب عليه تخليلها ولا إيصال الماء الى البشرة من تحتها لان ذلك من البواطن, و ينتقل فرض الغسل إليها, لان الوجه من المواجهة, و اللحية من الواجهة الآن فلا جرم وجب غسلها .