سنن الوضوء
قال الناظم:
سننه السبع ابتداغسل اليدين_____ورد مسح الرأس مسح الأذنين
مضمضة استنشاق استنثار_______ترتيب فرضه و ذا المختار
اشار الناظم – رحمه الله- في هذبن البيتين إلى أن سنن الوضوء سبع, وقد ذكرها جميعا حسب ما سمح له به النظم.
_ غسل اليدين: إلى الكوعين ابتداء أي قبل إدخالهما في الإناء, و ذلك لما روى أبو هريرة- رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم- انه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا, فان أحدكم لا يدري اين باتت يده)و قد دل هذا على ان المراد به مادون الوجوب, لأنه علل بالشك, ولو شك هل مست يده نجسا او لا؟ لما وجب عليه غسل يده. و لا فرق بين المستيقظ من النوم و غيره. و لا فرق بين ان يكون المتوضئ محدثا او مجددا, ولا فرق ان تكون اليدان نظيفتين او لا, احتياطا للعبادة,و لان الأمر بغسلهما تعبد على المشهور بدليل التحديد بثلاث.
_رد مسح الرأس: للحديث الذي سبق ذكره في الفرائض و فيه" مسح بيديه فاقبل بهما و أدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه" فقد تحقق بالأولى الفرض, و بقي أن الثانية- وهي رد المسح- سنة.
_ مسح الاذنين: ظاهرا و باطنا
_ المضمضة: وهي إدخال الماء في الفم و خضخضته و تحريكه من شدق إلى شدق ثم مجه و طرحه .
_ الاستنشاق: وهو إدخال الماء في الأنف و جذبه بنفس, "و لا يجب الاستنشاق ولا المضمضة في الطهارتين لأنهما من باطن الجسد" فتحمل الأحاديث الواردة في ذلك على السنية لا على الوجوب .
_ الاستنثار: وهو إخراج الماء من الأنف ونثره بنفس, مع وضع السبابة و الإبهام من اليد اليسرى على أعلى الأنف و المرور بهما إلى آخره . و تسن المبالغة للمتوضئ في المضمضة و الاستنشاق ما لم يكن صائما .
_ ترتيب الفرائض: أي مع بعضها, بحيث يقدم الوجه على اليدين, و يقدم اليدين على الرأس , و يقدم الرأس على الرجلين. و هذا الذي مشى عليه الناظم هو المشهور, و إليه أ شار بقوله " و ذا المختار"
مندوبات الوضوء
اشار-رحمه الله- في هذه الابيات الى ان فضائل الوضوء التي هي مستحباته و مندوباته احدى عشرة فضيلة,وان كان من الفقهاء من زاد على هذا العدد.
_التسمية: وهو قول مريد الشروع في الوضوء "بسم الله" وذلك لما يلي: عن ابي هريرة-رضي الله عنه- قال:قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-"لا صلاة لمن لا وضوء له,ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" والنفي فيه للكمال لا للصحة.
_البقعة الطاهرة: اي التي من شانها الطهارة وهي طاهرة بالفعل, وذلك:
× تنزيها للذكر الواقع فيها على الوضوء ولو مجرد التسمية.
× ولئلا يتطاير شيء غير طاهر على ثوبه او بدنه ان كان الموضع متنجسا.
_ تقليل الماء: بحيث يكتفي بالقدر الذي يتحقق به الوضوء,وشمل الحكم كل متوضئ ولو كان بجانب نهر او على شاطئ بحر,وهو يختلف باختلاف الناس, فعن انس وسفينة-رضي الله عنهما- ان رسول الله –صلى الله عليه و سلم-كان يتوضا بالمدو يغتسل بالصاع.
_ تيامن الاناء: اي جعله على جهة اليمين.
_ الشفع و التثليت في المغسول: اي الغسلة الثانية و الثالثة, و ذلك لما ورد من الاحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي-صلى الله عليه و سلم-
تنبيه: انما تعتبر الغسلة الثانية مندوبة اذا عمت الاولى وتحققت بها الفريضة.
_ البداءة بالميامن: بحيث يقدم المتوضئ يده اليمنى غلى اليسرى, ورجله اليمنى على اليسرى كذلك
_ استعمال السواك: و الافضل فيه ان يكون بعود الارك, ويمنع بالاعواد المؤدية.
_ ترتيب السنن مع بعضها: بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة و المضمة على الاستنشاق كما هو وارد في صفة وضوء النبي- صلى الله عليه و سلم-
_ترتيب السنن مع الفرائض: بحيث يقدم المضمضة و الاستنشاق و الاستنثار على غسل الوجه و هكذا.
_ البداءة بالمقدم: وذلك في جميع الاعضاء, و انما خص الراس بالذكر لان فيه قولا بالسنية
_ تخليل اصابع الرجلين: و الفرق بين هذا و بين ما تقدم في اصابع اليدين عدم اتصال ما بين اصابع اليدين, بخلاف اصابع الرجلين فانها اشبهت الباطن لشدة اتصالها و لا يجب غسل الباطن , و لذلك كان حديث المستورد بن شداد الذي يقول فيه : رايت رسول الله – صلى الله عليه و سلم-اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره" : محمولا على الاستحباب.
مكروهات الوضوء
قال الناظم:
و كره الزيد على الفرض لدى_____مسح و في الغسل على ما حددا
اقتصر الناظم- رحمه الله- على ذكر مكروه واحد, و هو الزيادة على ما حدده الشارع – صلى الله عليه و سلم- سواء في المسح او في الغسل, و هذه الزيادة نوعان:
_زيادة في المحل, كغسل الساق مع الرجل او مسح الرقبة مع الراس .
_ زيادة في العدد, كغسل الوجه اكثر من ثلاث مرات, و مسح الاذنين اكثر من مرة .
فان اراد النوع الاول- و هو الزيادة في المحل- فان الكراهة انما تتنزل على الزيادة البينة, و اما اليسيرة فلا كراهة فيها, لانها مما لا يتحقق الواجب الا به, فلابد لغاسل الوجه- مثلا- من غسل جزء من راسه, ولابد لماسح الراس ان يمسح جزءا من وجهه و هكذا...
و ان اراد الزيادة في العدد, فان الكراهة انما تتنزل اذل تحققت الغسلتان الثانية و الثالثة, و نوى بالرابعة التعبد. فان نوى بها التبرد- مثلا- فلا كراهة, فاذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين او ثلاثا؟ فقيل ياتي باخرى قياسا على الصلاة, و قيل لا ياتي بها خوفا من الوقوع في المحضور .
و دليل كراهة الزيادتين معا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي- صلى الله عليه و سلم- فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا, ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا, ثم مسح براسه فادخل اصبعيه السبابتبن في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه و بالسبابتين لاطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا, ثم قال" هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء و تعدى و ظلم". اخرجه ابو داود والنسائي في كتاب الطهارة
تم بحمد الله
و اسالكم الدعاء
اختكم في الله : نعيمة