منتدى الدراسات الإسلامية
السلام عليكم
مرحبا بك في منتدى الدراسات الإسلامية
يتعين عليك التسجيل أولا لمشاهدة الراوبط
منتدى الدراسات الإسلامية
السلام عليكم
مرحبا بك في منتدى الدراسات الإسلامية
يتعين عليك التسجيل أولا لمشاهدة الراوبط
منتدى الدراسات الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدراسات الإسلامية

منتدى جامعي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 السلام عليكم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
m.naima




عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 19/01/2010

السلام عليكم Empty
مُساهمةموضوع: السلام عليكم   السلام عليكم I_icon_minitime22/3/2010, 21:01

أشار رحمه الله إلى أن عدد فرائض الوضوء سبعة, الأصل فيها قوله تعالىSad يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم الى الكعبين). ثم ذكرها حسب ما سمح له به النظم فجاءت كما يلي :
الدلك :وهو إمرار اليد أو ما يقوم مقامها على العضو المغسول , لقوله تعالى في الآية السابقة (فاغسلوا) .
الفور :وهو الموالاة, بحيث يستتبع المتوضئ أعضاء و ضوئه عضوا عضوا من دون تفريق أو بتفريق يسير, و أية الوضوء تدل على هذا, فان ألفاظها تقتضي الموالاة بين الأعضاء, و هي إتباع المتوضئ الفعل إلى أخره من غير تراخ بيت أعضائه ولا فصل بفعل ليس منه .
النية: و معناها القصد, و دليل فرضيتها الآية السابقة الذكر. فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل, لان الفرض من قبل الله تعالى فينبغي ان يجب فعل ما أمر الله به.
هذا فضلا عن ان المسلم إنما يفرق بين ما يفعله عبادة و ما يفعله عادة أو غيرها بالنية , فكان لابد منها.
و كان الناظم استشعر سؤالين: الأول عن محلها, و الثاني عن المنوي بها . فأجاب عن الأول بقوله ( في بدئه) أي في بدء الوضوء,وهو يحتمل انه أراد بالبدء أول فعل من أفعال الوضوء الذي هو غسل اليدين وهو الظاهر, و يحتمل انه أراد به أول فرض وهو غسل الوجه, وهو المشهور واليه ذهب الشيخ .
ثم أجاب عن الثاني بالبيت الثاني, و فيه انه ينوي احد أمور ثلاثة دون نفي أي منها:
فإما أن ينوي رفع الحدث لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Sadلا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ ).
و إما أن ينوي أداء القرض, لان الصلاة فرض, و صحتها تتوقف على الوضوء, فكان فرضا, إذ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كما يقول الأصوليون.
و إما أن ينوي استباحة ما منع منه بسبب تلبسه بالحدث, و هو أمور ثلاثة : - الصلاة مطلقا – مس المصحف الشريف (لا يمس القران إلا طاهر) – الطواف بالبيت العتيق .
غسل الوجه: طولا و عرضا, قال تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم).
غسل اليدين: أي إلى المرفقين كما سيبين الناظم قريبا
مسح الرأس : أي كله من دون حائل, و المسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو الممسوح. و دليل و جوب مسح الرأس كله ما يلي :
-عموم قوله تعالى: (و امسحوا برؤوسكم ) و الأمر يقتضي الوجوب فمن مسح على العمامة لم يمسح رأسه ولا امتثل الأمر .
غسل الرجلين : أي مع الكعبين , قال تعالى: ( و أرجلكم إلى الكعبين ).
تنبيهات
_لا يجب على المرأة حل ضفيرتها للمشقة التي تلحقها .
- من حلق رأسه أو قلم ظفره فلا يعيد وضوءه لان الفرض قد سقط أولا...ولان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ولم ينقل عن احد منهم إعادة مسح رأسه.
- يجوز المسح على الحناء و نحوها للتداوي .
- الوشم نجس حائل, و الوضوء و الغسل معه صحيحان للمشقة التي تحصل في إزالته, و إن كانت إزالته واجبة ما لم يخف منه تلف عضو أو نفس.
حد الوجه و اليدين و الرجلين
و لما كان كل من الوجه و اليدين و الرجلين في حاجة إلى تحديد المكان الذي ينتهي إليه الغسل بين الناظم رحمه الله ذلك, فاخبر أن الوجه الواجب غسله هو ما عم مجمع الأذنين, و ذلك حده عرضا,أما حده طولا فهو من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن, فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع . و أما اليدان فان الغسل الواجب يعم المرفقين, و حرف "إلى" في أية الوضوء هو لإدخال الغاية, و كذلك أمر الرجلين, فان الغسل يجب لن يشمل الكعبين, و في فعل الرسول صلى الله عليه و سلم ما يبين هذا و يوضحه . فقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه و سلم توضأ حتى اشرع في العضد .
التخليل
ثم أشار رحمه الله إلى أن تخليل أصابع اليدين و شعر الوجه واجب.
- فأما تخليل أصابع اليدين: - فلأنها من الظاهر, فيشملها الأمر الوارد في قوله تعالىSadو أيديكم) و لا يحرك الخاتم ولو ضيقا على المشهور.
- وأما شعر الوجه فقد قيده رحمه الله بظهور الجلد من تحته, اي ان يكون خفيفا, كالحاجبين و الأهداب و الشارب... و المراد بالتخليل إيصال الماء الى البشرة, فان الأمر بغسل الوجه يشمله, و قد روى جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته, منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فإذا كانت اللحية كثيفة بحيث تمنع و صول الماء الى البشرة لم يجب عليه تخليلها ولا إيصال الماء الى البشرة من تحتها لان ذلك من البواطن, و ينتقل فرض الغسل إليها, لان الوجه من المواجهة, و اللحية من الواجهة الآن فلا جرم وجب غسلها .
سنن الوضوء
قال الناظم:
سننه السبع ابتداغسل اليدين_____ورد مسح الرأس مسح الأذنين
مضمضة استنشاق استنثار_______ترتيب فرضه و ذا المختار
اشار الناظم – رحمه الله- في هذبن البيتين إلى أن سنن الوضوء سبع, وقد ذكرها جميعا حسب ما سمح له به النظم.
_ غسل اليدين: إلى الكوعين ابتداء أي قبل إدخالهما في الإناء, و ذلك لما روى أبو هريرة- رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم- انه قالSad إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا, فان أحدكم لا يدري اين باتت يده)و قد دل هذا على ان المراد به مادون الوجوب, لأنه علل بالشك, ولو شك هل مست يده نجسا او لا؟ لما وجب عليه غسل يده.
و لا فرق بين المستيقظ من النوم و غيره. و لا فرق بين ان يكون المتوضئ محدثا او مجددا, ولا فرق ان تكون اليدان نظيفتين او لا, احتياطا للعبادة,و لان الأمر بغسلهما تعبد على المشهور بدليل التحديد بثلاث.
_رد مسح الرأس: للحديث الذي سبق ذكره في الفرائض و فيه" مسح بيديه فاقبل بهما و أدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه" فقد تحقق بالأولى الفرض, و بقي أن الثانية- وهي رد المسح- سنة.
_ مسح الاذنين: ظاهرا و باطنا
_ المضمضة: وهي إدخال الماء في الفم و خضخضته و تحريكه من شدق إلى شدق ثم مجه و طرحه .
_ الاستنشاق: وهو إدخال الماء في الأنف و جذبه بنفس, "و لا يجب الاستنشاق ولا المضمضة في الطهارتين لأنهما من باطن الجسد" فتحمل الأحاديث الواردة في ذلك على السنية لا على الوجوب .
_ الاستنثار: وهو إخراج الماء من الأنف ونثره بنفس, مع وضع السبابة و الإبهام من اليد اليسرى على أعلى الأنف و المرور بهما إلى آخره . و تسن المبالغة للمتوضئ في المضمضة و الاستنشاق ما لم يكن صائما .
_ ترتيب الفرائض: أي مع بعضها, بحيث يقدم الوجه على اليدين, و يقدم اليدين على الرأس , و يقدم الرأس على الرجلين. و هذا الذي مشى عليه الناظم هو المشهور, و إليه أ شار بقوله " و ذا المختار"
مندوبات الوضوء
اشار-رحمه الله- في هذه الابيات الى ان فضائل الوضوء التي هي مستحباته و مندوباته احدى عشرة فضيلة,وان كان من الفقهاء من زاد على هذا العدد.
_التسمية: وهو قول مريد الشروع في الوضوء "بسم الله" وذلك لما يلي: عن ابي هريرة-رضي الله عنه- قال:قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-"لا صلاة لمن لا وضوء له,ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" والنفي فيه للكمال لا للصحة.
_البقعة الطاهرة: اي التي من شانها الطهارة وهي طاهرة بالفعل, وذلك:
× تنزيها للذكر الواقع فيها على الوضوء ولو مجرد التسمية.
× ولئلا يتطاير شيء غير طاهر على ثوبه او بدنه ان كان الموضع متنجسا.
_ تقليل الماء: بحيث يكتفي بالقدر الذي يتحقق به الوضوء,وشمل الحكم كل متوضئ ولو كان بجانب نهر او على شاطئ بحر,وهو يختلف باختلاف الناس, فعن انس وسفينة-رضي الله عنهما- ان رسول الله –صلى الله عليه و سلم-كان يتوضا بالمدو يغتسل بالصاع.
_ تيامن الاناء: اي جعله على جهة اليمين.
_ الشفع و التثليت في المغسول: اي الغسلة الثانية و الثالثة, و ذلك لما ورد من الاحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي-صلى الله عليه و سلم-
تنبيه: انما تعتبر الغسلة الثانية مندوبة اذا عمت الاولى وتحققت بها الفريضة.
_ البداءة بالميامن: بحيث يقدم المتوضئ يده اليمنى غلى اليسرى, ورجله اليمنى على اليسرى كذلك
_ استعمال السواك: و الافضل فيه ان يكون بعود الارك, ويمنع بالاعواد المؤدية.
_ ترتيب السنن مع بعضها: بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة و المضمة على الاستنشاق كما هو وارد في صفة وضوء النبي- صلى الله عليه و سلم-
_ترتيب السنن مع الفرائض: بحيث يقدم المضمضة و الاستنشاق و الاستنثار على غسل الوجه و هكذا.
_ البداءة بالمقدم: وذلك في جميع الاعضاء, و انما خص الراس بالذكر لان فيه قولا بالسنية
_ تخليل اصابع الرجلين: و الفرق بين هذا و بين ما تقدم في اصابع اليدين عدم اتصال ما بين اصابع اليدين, بخلاف اصابع الرجلين فانها اشبهت الباطن لشدة اتصالها و لا يجب غسل الباطن , و لذلك كان حديث المستورد بن شداد الذي يقول فيه : رايت رسول الله – صلى الله عليه و سلم-اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره" : محمولا على الاستحباب.
مكروهات الوضوء
قال الناظم:
و كره الزيد على الفرض لدى_____مسح و في الغسل على ما حددا
اقتصر الناظم- رحمه الله- على ذكر مكروه واحد, و هو الزيادة على ما حدده الشارع – صلى الله عليه و سلم- سواء في المسح او في الغسل, و هذه الزيادة نوعان:
_زيادة في المحل, كغسل الساق مع الرجل او مسح الرقبة مع الراس .
_ زيادة في العدد, كغسل الوجه اكثر من ثلاث مرات, و مسح الاذنين اكثر من مرة .
فان اراد النوع الاول- و هو الزيادة في المحل- فان الكراهة انما تتنزل على الزيادة البينة, و اما اليسيرة فلا كراهة فيها, لانها مما لا يتحقق الواجب الا به, فلابد لغاسل الوجه- مثلا- من غسل جزء من راسه, ولابد لماسح الراس ان يمسح جزءا من وجهه و هكذا...
و ان اراد الزيادة في العدد, فان الكراهة انما تتنزل اذل تحققت الغسلتان الثانية و الثالثة, و نوى بالرابعة التعبد. فان نوى بها التبرد- مثلا- فلا كراهة, فاذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين او ثلاثا؟ فقيل ياتي باخرى قياسا على الصلاة, و قيل لا ياتي بها خوفا من الوقوع في المحضور .
و دليل كراهة الزيادتين معا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي- صلى الله عليه و سلم- فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا, ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا, ثم مسح براسه فادخل اصبعيه السبابتبن في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه و بالسبابتين لاطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا, ثم قال" هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء و تعدى و ظلم". اخرجه ابو داود والنسائي في كتاب الطهارة


تم بحمد الله
و اسالكم الدعاء
اختكم في الله : نعيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
brahim




عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 20/12/2009

السلام عليكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: السلام عليكم   السلام عليكم I_icon_minitime14/4/2010, 21:01

بارك الله فيك أختنا الفاضلة على مجهوداتك في المنتدى
نرجو منك إتمام الشرح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلام عليكم
» السلام عليكم
» السلام عليكم
» السلام عليكم
» السلام عليكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدراسات الإسلامية :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: